عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
240
اللباب في علوم الكتاب
وقال قوم : إنّما كان الشّهود في الزّنا أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ؛ إذ هو حقّ يؤخذ « 1 » من كلّ واحد منهما ، وهذا ضعيف ؛ فإنّ اليمين تدخل في الأموال واللّوث في القسامة ولا يدخل لواحد منهما هنا . فصل [ في المراد بهذه الآية ] فصل قال جمهور المفسرين « 2 » : المراد من هذه الآية أنّ المرأة إذا أتت « 3 » الزّنا فإن شهد عليها أربعة رجال أحرار عدول أنّها زنت ؟ أمسكت في بيت محبوسة ، إلى أن تموت أو يجعل اللّه لها سبيلا ، وقال أبو مسلم : المراد من هذه الفاحشة السّحاقات وحدّهن « 4 » الحبس إلى الموت ، والمراد من قوله : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ [ النساء : 16 ] أهل اللواط وحدّها الأذى بالقول والفعل ، والمراد بالآية المذكورة في سورة النّور : الزنا بين الرّجل والمرأة وحده في البكر الجلد ، وفي المحصن الرّجم ، ويدلّ على ذلك وجوه : أحدها : أن قوله : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ مخصوص بالنّسوان وقوله : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ مخصوص بالرّجال ؛ لأنّ قوله « اللذان » تثنية المذكر . فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من قوله : وَالَّذانِ الذّكر والأنثى إلّا أنّه غلب لفظ الذّكر . فالجواب : لو كان كذلك لما أفرد ذكر النّساء من قبل ، فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ سقط هذا الاحتمال . وثانيها : أنّ على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام النسخ في شيء من الآيات بل يكون حكم كلّ واحد منهما باقيا مقررا وعلى ما ذكر ثم يلزم النسخ في هاتين « 5 » الآيتين والنّسخ خلاف الأصل . ثالثها : أنّ على التقدير الّذي ذكرتم يكون قوله : وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ في الزنا ، وقوله : وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ في الزّنا أيضا فيفضي إلى تكرار « 6 » الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين ، وإنّه قبيح ، وعلى قولنا لا يفضي إلى ذلك فكان أولى . رابعها : أنّ القائلين بأنّ هذه الآية نزلت في الزّنا فسروا قوله أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا بالجلد والتغريب والرّجم ، وهذا لا يصحّ ؛ لأنّ هذه الأشياء تكون عليهنّ لا لهنّ ، قال تعالى : لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ [ البقرة : 286 ] وأمّا نحن فنفسّر ذلك بتسهيل اللّه لها قضاء الشّهوة بطريق النّكاح .
--> ( 1 ) في أ : يوجد . ( 2 ) ينظر : تفسير الرازي 9 / 178 . ( 3 ) في ب : نسبت إلى . ( 4 ) في أ : وحدهما . ( 5 ) في ب : هذين . ( 6 ) في ب : تكرير .